لنعمل معاً على إنقاذ حياة زينب جلاليان

في ظل الغياب المطلق للمعايير الحقوقية الوطنية التي يجب أن تكون منسجمة تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكافة العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تشكل نسيج القانون الدولي العام
حيث المشهد الإيراني الذي تطغى عليه حكم الفرد الواحد ،لا يحجب عن السمع والبصر حجم التعذيب النفسي والبدني في السجون , ولا حجم الشنق حتى الموت في جميع الساحات
لقد بات للنظام الإيراني خصوصية في كيفية سجن وتعذيب وإعدام النساء وحتى لا نذهب بعيدا عن هذا المشهد المأساوي الواسع النطاق , نقف عند الثائرة الكردية زينب علي جلاليان التي ثارت على الظلم بشكل سلمي و ذلك بالتعبير عن الرأي حيث اعتقلت على إثر ذلك بشكل عرفي وتعسفي, وزجت في سجن “خوي” والذي تم نقلها منه مؤخرا الى سجن قرجك في طهران بتاريخ 29/4/2020 م لأسباب غير معلنة , وهي حاليا محتجزة في قسم الحجر الصحي في هذا السجن حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أورده والدها علي جلاليان لأنها قد أصيبت بفايروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ . حيث افاد طبيبها بان الفايروس منتشر حتى رئتيها , ولا تسمح السلطات الأمنية لها بالذهاب الى المستشفى للعلاج
إن ما تتعرض له اليوم زينب علي جلاليان هو امتداد وجزء لا يتجزأ من الحالة المتردية للأحوال في السجون الإيرانية , التي تصنع الموت أمام أعين العالم الحر المتمثل بكافة منظماته الحقوقية والإنسانية .
إن ما يفعله النظام الإيراني بحق كل المعتقلين و المعتقلات في سجونها , ومنهم زينب علي جلاليان , يشكل أسلوبا جديدا للإبادة الجماعية المعاقب عليها باتفاقية عام 1948, وشكلا من أشكال التمييز العنصري المعاقب عليه باتفاقية عام 1965 , وخرقا فاضحا للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والملحقين الاختياريين الأول والثاني المكملين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعتمدة في روما عام 1950والتي تسمى بالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الأنسان والبروتوكولات الملحقة بها البالغة 12 بروتوكولاً , والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق به , وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1977, والمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن المعتمدة دوليا عام 1988 , والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة دولياً والمنشورة على الملأ عام 1990 , وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادر عام 1975 , واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 , ودليل الأمم المتحدة في هذا الخصوص لعام 1990 , وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1990 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية , والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول – ديسمبر من عام 1952 ودخلت طور النفاذ في \7\ تموز – يوليو من عام 1954, ونص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأساس للبناء عليها , وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967
لذلك ولأن حياة زينب علي جلاليان مهددة بالزوال ، رغم وجود كافة هذه الاتفاقيات , ولأن حالتها هي واحدة من مسلسل حالات الشدة والعنف والإرهاب بحق الحياة وكل الحقوق الملازمة لهذا الحق وخاصة حرية الرأي والتعبير , وعملاً بالمادة \9\ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي تحظر التوقيف التعسفي الذي يشمل كل عناصر الظلم وعدم المعقولية وعدم التناسبية وخاصة بوجود قانون تعسفي وتنص على حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله تعسفا وعدم حرمانه من كرامته الأصيلة فيه
وعملا بأحكام كل هذه المواد والمواثيق كان يجب أن تتوفر لزينب علي جلاليان جميع المتطلبات الصحية والطبية للحفاظ على صحتها والحرص على مراعاة الظروف المناخية التي تعيش فيها بحيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجناء المرضى مثلها وبالأخص مرضى كوفيد 19 الذي لا زال العالم يبحث عن علاج فعال له , كان لابد من اخطار أهلي وأقربائها بمرضها الخطير المميت أو نقلها الى مؤسسة خاصة لعلاج هذا المرض في حين أن الدولة الإيرانية لم تقم بأي تدبير يحمي وينقذ حياتها ولهذا نناشد هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة , بحكم مسؤولياتهم الأممية للتدخل سريعاً لإنقاذ حياة الفتاة الكردية زينب علي جلاليان من الهلاك الكلي , واعتبار ملفها الشخصي المدخل الواسع على عموم الحياة البوليسية السائدة في ايران , وخاصة في مجال انتشار السجون الاستبدادية والاعتقال الطويل الأمد لديها , وفي ذلك حق وعدل وانتصار لقيم العدالة الدولية .
قامشلو في 8\6\2020
مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
اتحاد المحامين في الجزيرة .
لنعمل معاً على إنقاذ حياة زينب جلاليان
في ظل الغياب المطلق للمعايير الحقوقية الوطنية التي يجب أن تكون منسجمة تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكافة العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تشكل نسيج القانون الدولي العام
حيث المشهد الإيراني الذي تطغى عليه حكم الفرد الواحد ،لا يحجب عن السمع والبصر حجم التعذيب النفسي والبدني في السجون , ولا حجم الشنق حتى الموت في جميع الساحات
لقد بات للنظام الإيراني خصوصية في كيفية سجن وتعذيب وإعدام النساء وحتى لا نذهب بعيدا عن هذا المشهد المأساوي الواسع النطاق , نقف عند الثائرة الكردية زينب علي جلاليان التي ثارت على الظلم بشكل سلمي و ذلك بالتعبير عن الرأي حيث اعتقلت على إثر ذلك بشكل عرفي وتعسفي, وزجت في سجن “خوي” والذي تم نقلها منه مؤخرا الى سجن قرجك في طهران بتاريخ 29/4/2020 م لأسباب غير معلنة , وهي حاليا محتجزة في قسم الحجر الصحي في هذا السجن حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أورده والدها علي جلاليان لأنها قد أصيبت بفايروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ . حيث افاد طبيبها بان الفايروس منتشر حتى رئتيها , ولا تسمح السلطات الأمنية لها بالذهاب الى المستشفى للعلاج
إن ما تتعرض له اليوم زينب علي جلاليان هو امتداد وجزء لا يتجزأ من الحالة المتردية للأحوال في السجون الإيرانية , التي تصنع الموت أمام أعين العالم الحر المتمثل بكافة منظماته الحقوقية والإنسانية .
إن ما يفعله النظام الإيراني بحق كل المعتقلين و المعتقلات في سجونها , ومنهم زينب علي جلاليان , يشكل أسلوبا جديدا للإبادة الجماعية المعاقب عليها باتفاقية عام 1948, وشكلا من أشكال التمييز العنصري المعاقب عليه باتفاقية عام 1965 , وخرقا فاضحا للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والملحقين الاختياريين الأول والثاني المكملين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعتمدة في روما عام 1950والتي تسمى بالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الأنسان والبروتوكولات الملحقة بها البالغة 12 بروتوكولاً , والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق به , وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1977, والمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن المعتمدة دوليا عام 1988 , والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة دولياً والمنشورة على الملأ عام 1990 , وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادر عام 1975 , واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 , ودليل الأمم المتحدة في هذا الخصوص لعام 1990 , وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1990 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية , والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول – ديسمبر من عام 1952 ودخلت طور النفاذ في \7\ تموز – يوليو من عام 1954, ونص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأساس للبناء عليها , وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967
لذلك ولأن حياة زينب علي جلاليان مهددة بالزوال ، رغم وجود كافة هذه الاتفاقيات , ولأن حالتها هي واحدة من مسلسل حالات الشدة والعنف والإرهاب بحق الحياة وكل الحقوق الملازمة لهذا الحق وخاصة حرية الرأي والتعبير , وعملاً بالمادة \9\ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي تحظر التوقيف التعسفي الذي يشمل كل عناصر الظلم وعدم المعقولية وعدم التناسبية وخاصة بوجود قانون تعسفي وتنص على حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله تعسفا وعدم حرمانه من كرامته الأصيلة فيه
وعملا بأحكام كل هذه المواد والمواثيق كان يجب أن تتوفر لزينب علي جلاليان جميع المتطلبات الصحية والطبية للحفاظ على صحتها والحرص على مراعاة الظروف المناخية التي تعيش فيها بحيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجناء المرضى مثلها وبالأخص مرضى كوفيد 19 الذي لا زال العالم يبحث عن علاج فعال له , كان لابد من اخطار أهلي وأقربائها بمرضها الخطير المميت أو نقلها الى مؤسسة خاصة لعلاج هذا المرض في حين أن الدولة الإيرانية لم تقم بأي تدبير يحمي وينقذ حياتها ولهذا نناشد هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة , بحكم مسؤولياتهم الأممية للتدخل سريعاً لإنقاذ حياة الفتاة الكردية زينب علي جلاليان من الهلاك الكلي , واعتبار ملفها الشخصي المدخل الواسع على عموم الحياة البوليسية السائدة في ايران , وخاصة في مجال انتشار السجون الاستبدادية والاعتقال الطويل الأمد لديها , وفي ذلك حق وعدل وانتصار لقيم العدالة الدولية .
قامشلو في 8\6\2020
مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
اتحاد المحامين في الجزيرة .
لا يتوفر وصف للصورة.

شاهد أيضاً

بيان استنكاري بخصوص الأعمال الإرهابية و اللاإنسانية التي قام فصيل موالي للاحتلال التركي

بيان استنكاري إننا في مركز الأبحاث و حماية حقوق المرأة نستنكر الأعمال الإرهابية و اللاإنسانية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *